كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



الثامنة والعشرون: تقديم اليمنى على اليسرى مندوب وليس بواجب خلافًا لأحمد. لنا أنه ذكر الأيدي والأرجل في الآية من غير تقديم لإحدى اليدين أو الرجلين.
التاسعة والعشرون: ذهب بعضهم إلى أن مبتدأ الغسل يجب أن يكون الكف بحيث يسيل الماء من الكف إلى المرافق لأن المرافق جعلت في الآية نهاية الغسل وجمهور الفقهاء على أن عكس هذا الترتيب لا يخل بصحة الوضوء لأن المراد في الآية بيان جملة الغسل لا بيان ترتيب أجزاء الغسل.
الثلاثون: لو نبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم قوله: {وأيديكم إلى المرافق} كما لو نبت على الكف أصبع زائدة.
الحادية والثلاثون: المراد من تحديد الغسل بالمرفق بيان الواجب فقط لما ورد في الأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة.
الثانية والثلاثون: مالك: يجب مسح كل الرأس. أبو حنيفة: يتقدر بالربع لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأنها ربع الرأس. الشافعي: الواجب أقل ما ينطلق عليه اسم المسح لأنه إذا قيل مسحت المنديل فهذا لا يصدق إلاّ عند مسحه بالكلية، أما لو قال مسحت يدي بالمنديل كفى في صدقه مسح اليد بجزء من أجزاء المنديل فهكذا في الآية وإلاّ احتيج في تعيين المقدّر إلى دليل منفصل وتصير الآية مجملة وهو خلاف الأصل.
الثالثة والثلاثون: لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة لأن ذلك ليس مسحًا للرأس. وقال الأوزاعي والثوري وأحمد: يجوز لما روي أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. وأجيب بأنه لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة.
الرابعة والثلاثون: اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله عنه أن الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية. وجمهور الفقهاء والمفسرين على أن فرضهما الغسل. وقال داود: يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية. وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل. حجة من أوجب المسح قراءة الجر في: {وأرجلكم} عطفًا على: {برؤوسكم} ولا يمكن أن يقال إنه كسر على الجوار كما في قوله: «حجر ضب خرب» لأن ذلك لم يجىء في كلام الفصحاء وفي السعة، وأيضًا إنه جاء حيث لا لبس ولا عطف بخلاف الآية. وأما القراءة بالنصب فيكون للعطف على محل {رؤوسكم} حجة الجمهور أخبار وردت بالغسل وأن فرض الرجلين محدود إلى الكعبين والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح. والقوم أجابوا بأن أخبار الآحاد لا تُعارض القرآن ولا تنسخه وبالمنع في مجل النزاع فزعم الجمهور أن قراءة النصب ظاهرة في العطف على مفعول: {فاغسلوا} وإن كان أبعد من: {امسحوا} وقراءة الجر تنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء لأن الأرجل تغسل بالصب فكانت مظنة للإسراف.
الخامسة والثلاثون: جمهور الفقهاء على أن الكعبين هما العظمان الناتئان من جانبي الساق. وقالت الإمامية وكل من قال بالمسح: إن الكعب عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم كما في أرجل جميع الحيوانات. والمفصل يسمى كعبًا ومنه كعوب الرمح لمفاصله. حجة الجمهور أنه لو كان الكعب ما ذكره الإمامية لكان الحاصل في كل رجل كعبًا واحدًا وكان ينبغي أن يقال: وأرجلكم إلى الكعاب كما أنه لما كان الحاصل في كل يد مرفقًا واحدًا لا جرم قال: {إلى المرافق} وأيضًا العظم المستدير الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلاّ أهل العلم بتشريح الأبدان، والعظمان الناتئان في طرفي الساق محسوسان لكل أحد ومناط التكليف ليس إلاّ أمرًا ظاهرًا ويؤيده ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ألصقوا الكعاب بالكعاب».
السادسة والثلاثون: الجمهور على جواز مسح الخفين خلافًا للشيعة والخوارج. حجة الجمهور الأحاديث، وحجة الشيعة الآية، وأن جواز المسح على الخفين حاجة عامة فلو كانت ثابتة لبلغت مبلغ التواتر.
السابعة والثلاثون: رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان وبقي عليه غسل الوجه ومسح الرأس، فإن لم يكن معه من يوضئه أو ييممه سقط عنه ذلك أيضًا لأن قوله: {فاغسلوا} {وامسحوا} مشروط بالقدرة عليه فإذا فاتت القدرة سقط التكليف.
الثامنة والثلاثون: قوله سبحانه: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} الأصل «تطهروا» أدغم التاء في الطاء فاجتلبت همزة الوصل. وللجنابة سببان: نزول المني لقوله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء» والثاني التقاء الختانين خلافًا لزيد بن ثابت ومعاذ وأبي سعيد الخدري لما روي انه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» وختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه جلدة القلفة، وأما ختان المرأة فإن شفريها يحيطان بثلاثة أشياء: ثقبة من أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ومخرج الحيض والولد، وثقبة فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي مخرج البول لا غير، والثالث جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك فوق ثقبة البول، وقطع هذه الجلدة هو ختانها فإذا غابت الحشفة حاذى ختانه ختانها.
التاسعة والثلاثون: لا يجوز للجنب مس المصحف خلافًا لداود. لنا قوله: {فاطهروا} يدل على أن الطهارة غير حاصلة وإلاّ لكان أمرًا بتطهير الطاهر وحينئذٍ لا يجوز له مس المصحف لقوله: {لا يمسه إلاّ المطهرون} [الواقعة: 79] ولإطلاق قوله: {فاطهروا} علم أنه أمر بتحصيل الطهارة في كل البدن وإلاّ خصت تلك الأعضاء بالذكر كما في الطهارة الصغرى، وعلم أنه لا يجب تقديم الوضوء على الغسل خلافًا لأبي ثور وداود، وعلم أن الترتيب غير واجب خلافًا إسحاق فإنه أوجب البداءة بأعلى البدن، وعلم أن الدلك غير واجب خلافًا لمالك.
الأربعون: الشافعي: المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فأحثى على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت» أبو حنيفة: هما واجبان لقوله تعالى: {فاطهروا}.
والتطهير لا يحصل إلاّ بطهارة جميع الأعضاء. ترك العمل به في الاعضاء الباطنة للتعذر وداخل الفم والأنف يمكن تطهيرهما هما فيبقى داخلًا في النص ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: «بلوا الشعر» يدخل فيه الأنف لأن في داخله شعرًا: «وأنقوا البشرة» يدخل فيه جلدة داخل الفم.
الحادية والأربعون: لا يجب نقض الشعر إن لم يمنع عن وصول الماء إلى منابته لأن المقصود التطهير وإن منع وجب خلافًا للنخعي.
الثانية والأربعون: إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلًا في بعض جسده دون بعض فقال الشافعي: يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم للاحتياط. وقال أبو حنيفة: إن كان أكثر البدن صحيحًا غسل الصحيح دون التيمم وإن كان أكثره جريحًا يكفيه التيمم لأن المرض إذا كان حالًا في بعض أعضائه فهو مريض.
الثالثة والأربعون: لو ألصق على موضع التيمم لصوقًا منع وصول الماء إلى البشرة ولا يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف. قال الشافعي: يلزم نزع اللصوق حتى يصل التراب إليه أخذًا بالأحوط. وقال الأكثرون: لا يجب دفعًا للحرج.
الرابعة والأربعون: قال الشافعي: الاستنجاء واجب إما بالماء أو بالأحجار لقوله صلى الله عليه وسلم: «فليستنج بثلاثة أحجار» وقال أبو حنيفة: واجب عند المجيء من الغائط إما الوضوء أو التيمم ولم يوجب غسل موضع الحدث فدل على أنه غير واجب.
الخامسة والأربعون: لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي ولا ينقضه عند أبي حنيفة وقد مرت المسألة في سورة النساء.
السادسة والأربعون: لا يكره الوضوء بالماء المسخن لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} وههنا قد وجد ماء وخالف مجاهد.
السابعة والأربعون: أبو حنيفة وأحمد: لا يكره المشمس لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} وهذا قد وجد ماء. الشافعي يكره للحديث.
الثامنة والأربعون: لا يكره الوضوء بفضل ماء المشرك وبالماء في آنية المشرك لأنه واجد للماء فلا يتيمم، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشرك وتوضأ عمر من ماء في جرة نصرانية. وقال أحمد وإسحاق: لا يجوز.
التاسعة والأربعون: يجوز الوضوء بماء البحر لأنه واحد الماء خلافًا لعبد الله بن عمرو بن العاص.
الخمسون: جوّز أبو حنيفة بنبيذ التمر في السفر للحديث ولم يجوّزه الشافعي وقال: يتيمم لأنه غير واجد للماء.
الحادية والخمسون: ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع المائعات لطاهرة، والأكثرون لا يجوز. حجتهما: {فاغسلوا} أمر بمطلق الغسل وإمرار المائع على العضو غسل قال الشاعر: فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها. لنا: أنه عند عدم الماء أوجب التيمم.
الثانية والخمسون: الشافعي: الماء المتغير بالزعفران تغيرًا فاحشًا لا يجوز الوضوء به لأن واجده يصدق عليه أنه غير واجد للماء.
وخالف أبو حنيفة لأن أصل الماء موجود بصفة زائدة كما لو تغير وتعفن بطول المكث أو بتساقط الأوراق بالاتفاق.
الثالثة والخمسون: مالك وداود: الماء المستعمل في الوضوء بقي طاهرًا طهورًا لأن واجده واجد للماء وهو قول قديم للشافعي. والقول الجديد إنه طاهر غير طهور، ووافقه محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة في أكثر الروايات: إنه نجس لأن النجاسة الحكمية كالعينية.
الرابعة والخمسون: مالك: إذا وقع في الماء نجاسة ولم يتغير بقي طاهرًا طهورًا قليلًا كان أو كثيرًا وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. وقال الشافعي: إن كان أقل من القلتين ينجس. وقال أبو حنيفة: إن كان أقل من عشرة في عشرة ينجس. حجة مالك أنه واجد للماء ترك العمل بهذا العموم في الماء القليل المتغير فيبقى حجة في الباقي ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: «خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلاّ ما غير طعمه أو ريحه أو لونه» حجة الشافعي مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا» الخامسة والخمسون: يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب لأن واجده واجد للماء، وقال أحمد وإسحاق: لا يجوز الوضوء بفضل ماء المرأة إذا خلت به وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب.
السادسة والخمسون: أسآر السباع، طاهرة مطهرة وكذا سؤر الحمار لأنه واجد للماء. وقال أبو حنيفة: نجسه.
السابعة والخمسون: قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون: لابد في التيمم من النية لأنه قال: {فتيمموا} والتيمم عبارة عن القصد وهو النية. وقال زفر: لا يجب.
الثامنة والخمسون: الشافعي: لا يجوز التيمم إلاّ بعد دخول الصلاة لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت. أبو حنيفة: يجوز قياسًا على الوضوء ولظاهر قوله: {إذا قمتم} والقيام إلى الصلاة يكون بعد دخول وقتها.
التاسعة والخمسون: لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى: {صعيدًا طيبًا}.
الستون: لا خلاف في جواز التيمم بدلًا عن الوضوء، أما التيمم بدل غسل الجنابة فعن علي رضي الله عنه وابن عباس جوازه وهو قول أكثر الفقهاء، وعن عمر وابن مسعود أنه لا يجوز. لنا قوله تعالى: {أو لامستم} إما يختص بالجماع أو يدخل الجماع فيه.
الحادية والستون. الشافعي: لا يجوز أن يجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرضين لأن ظاهر قوله: {إذا قمتم} يقتضي إعادة الوضوء لكل صلاة ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى في التيمم على ظاهره. أبو حنيفة: يجوز أداء الفرائض به كالوضوء. أحمد: يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين.
الثانية والستون: الشافعي: إذا لم يجد الماء في أول الوقت وتوقع في آخره جاز له التيمم لأن قوله: {إذا قمتم} يدل على أنه عند دخول الوقت إن لم يجد الماء جاز له التيمم. وقال أبو حنيفة: يؤخر الصلاة إلى آخره.